للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال ابن حبيب: لا يضمنه إلا بالموضع الذي اكترى إليه، وسواء كان تلفه بذلك الموضع مجهولًا أو معلومًا بسبب (١) عثار دوابه، أو (٢) ضعف حباله، أو كان هو مستهلكه (٣).

وقال الشيخ (٤): وأرى إذا كانت المنازعة فيه في الموضع الذي هلك فيه أو أهلكه- أن يغرم المثل الآن؛ لأنه (٥) يقول: هناك (٦) أهلكته وهنا أغرمه.

والأصل أن الغُرم في موضع الذي يهلك (٧) فيه الشيء، فقد يكون ها هنا أرخص ولا يضمن (٨) إذا وجد (٩) بينة على ضياعه. وإن لم يحاكم فيه، حتى (١٠) وصل و (١١) لم يكن صاحبه معه، فلما وصل حاكمه وعلم أنَّه أهلكه ببعض الطريق أو ادَّعى ضياعه، حسن أن يغرمه في الموضع الذي اكترى إليه، بخلاف لو كان المتعدي غير المكري (١٢)؛ لأنَّ هذا دخل على أن يوصله فألزم ذلك، ولأن في الصبر حتى يعود إلى الموضع الذي تعدى فيه (١٣) ضررًا، والظالم أحق


(١) في (ر): (لسبب).
(٢) في (ف): (و).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٧/ ١٠٦
(٤) قوله: (وقال الشيخ) زيادة من (ت).
(٥) قوله: (لأنه) ساقط من (ر).
(٦) في (ر) و (ف): (هنا).
(٧) قوله: (الذي يهلك) في (ف): (يتلف).
(٨) في (ف): (يضيع) و (ت): يصنع.
(٩) في (ت) و (ف): (أجرى).
(١٠) في (ف): (حين).
(١١) في (ت) و (ف): (أو).
(١٢) في (ف): (المكتري).
(١٣) قوله: (الذي تعدى فيه) زيادة من (ت).

<<  <  ج: ص:  >  >>