للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أشهب في أصل سماع أبي زيد من ابن القاسم وابن نافع (١) في شرح ابن مزين وابن الماجشون في "الواضحة" لا إعادة عليه.

وهذا الاختلاف فيمن أصابته جنابة فغسل ما رأى ولم ينضح بقية الثوب.

وقال أبو محمد عبد الوهاب: النضح استحباب (٢). وهو أحسن، ولو كان ذلك على الوجوب لوجب الغسل، وقد قال ابن القاسم فيما يتطاير من البول مثل رؤوس الإبر: إنه يغسل (٣).

واختلف فيمن أصاب ثوبه الماء المشكوك فيه، فقال مالك في سماع أشهب فيمن غسل ثوبه بماء سقطت فيه فأرة: لو رشّهُ لرجوت أن يكون في ذلك سعة (٤).

وقال في مختصر ابن شعبان في الثوب الرفيع يصيبه الماء المشكوك فيه وغسله يفسده أنه يصلي فيه بغير غسل (٥)، ولو كان الماء نجسًا لا شك فيه (٦) غسل الرفيع وغيره، وظاهر قوله أن الثوب إذا لم يكن رفيعًا غسله، وعلى رواية


(١) هو: أبو محمد، عبد الله بن نافع القرشي، مولى بني مخزوم، لقب بالصائغ. المتوفى سنة ١٨٦ هـ, روى عن مالك وتفقه به، وكان من كبار أصحابه , وقد كان أميًا لا يكتب، سمع منه سحنون، ويحيى بن يحيى، وله تفسير على الموطأ. انظر ترجمته في: ترتيب المدارك، لعياض: ٣/ ٣٠٨، والديباج، لابن فرحون: ١/ ٤٠٩، وشجرة النور، لمخلوف: ١/ ٥٥، وطبقات الفقهاء، للشيرازي، ص: ١٤٧، والانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء, لابن عبد البر، ص: ١٠٢، والفكر السامي، للحجوي: ١/ ٤٤٤.
(٢) انظر: المعونة: ١/ ٥٧.
(٣) انظر: المدونة: ١/ ١٢٩.
(٤) انظر: البيان والتحصيل: ١/ ١٠٦.
(٥) انظر: الزاهي، لابن شعبان، لوحة رقم: [١١ / أ].
(٦) قوله: (وغسله يفسده. . . لشك فيه) زيادة من (س).

<<  <  ج: ص:  >  >>