للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال (١): وسألته عن دم القراد (٢) والذباب (٣) والسمك؟ فقال: ودم السمك (٤) أيضًا يغسل (٥).

واختلف في غسل هذه الدماء هل تغسل على وجه الوجوب لأنها نجسة أو استحسانًا وأنها طاهرة؟ فقال مالك في سماع أشهب: دم الحوت ودم الشاة وغيره (٦) سواء، كله نجس.

وقال أيضًا في الثوب يكون فيه الدم يتجفف فيه من الغسل، قال: إن كان كثيرًا كثيفًا يخاف أن يكون التجفيف فيه قد بلّه فأخرج منه ما أصاب جسده، فأرى أن يغسل جسده. قيل له: أفيعيد الصلاة؟ قال: لا أرى ذلك؛ قال الله -عز وجل-: {أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا} [الأنعام: ١٤٥] (٧).

وإلى هذا ذهب محمد بن مسلمة، وقد مضى ذكر ذلك في كتاب الأطعمة (٨)


(١) ظاهر الكلام يوحي بأنها من كلام ابن القاسم، ولفظ المدونة: ١/ ١٢٨: (سألت ابن القاسم عن دم القراد والسمك. . .) فهي من كلام سحنون.
(٢) القراد: أول ما يبدو يقال لواحدته قمقامة بفتح القاف وإسكان الميم فإذا كبر فوق ذلك قيل له حمنانة بحاء غير منقوطة وإسكان الميم، فإذا كبر فوق ذلك قيل له قرادة بضم القاف، فإذا كبر فوق ذلك قيل له حلمة بفتح الحاء واللام، وهو آخر أسمائها. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة , للجُبِّي، ص: ١٥.
(٣) الذباب: واحد الذِّبان منه ذباب , وجمعه في أقل العدد أذِبَّة وفي أكثر العدد ذِبّان. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة , للجُبِّي، ص: ١٦.
(٤) السمك: أكبر الحيتان، والحيتان دونها، وقد قيل جمع الحيتان سمك. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة , للجُبِّي، ص: ١٦.
(٥) انظر: المدونة: ١/ ١٢٨.
(٦) قوله: (وغيره) ساقط من (س) و (ش ٢).
(٧) انظر: البيان والتحصيل: ١/ ١١٦.
(٨) الأولى أن يقول: وسيأتي؛ لأن ما نحن فيه مقدم في كل كتب الفقه ولم أقف على من قدم كتاب الأطعمة على كتاب الطهارة وما يشمله.

<<  <  ج: ص:  >  >>