للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكثيره سواء، والصديد مثله (١). وهذا حسن؛ لأنه ليس مما تدعو الضرورة إليه، والقيح والصديد تجوز الصلاة بكثيره متى كانت العلة ال كائن عنها قائمة، فإن ذهبت وبرأ صاحبها كان الحكم في قليله وكثيره سواء؛ لأنه لا ضرورة إليه.

وكذلك دم الحيض لأنه (٢) مما ينفك منه الرجل، وليس ذلك مما يكون في ثياب الرجال، وليس هو أيضًا مما تدعو الضرورة إليه للنساء؛ لأن المرأة إنما يطرأ عليه (٣) أيام الحيض، فإذا طهرت لم تره إلى مثلها، والبول يتكرر أكثر منه، فلم يعف عن يسيره.

ويختلف على هذا في الدم اليسير إذا كان في ثوب غيره فلبسه.

وفي اليسير من دم الشاة؛ لأن كل ذلك مما ينفك منه (٤).

والدم على ضربين: نجس، ومختلف فيه، هل هو نجس أو طاهر، فالأول دم الإنسان، ودم ما لا يجوز أكله، ودم ما يجوز أكله إذا كان خروجه في حال الحياة أو في حال الذبح؛ لأنه مسفوح.

واختلف فيما يبقى في الجسم بعد الذكاة وفي دم ما ليس له نفس سائلة من الحيوان البرّي، وفي دم الحوت هل هو نجس أو طاهر، فقال مالك في "المدونة" في دم البراغيث: إذا تفاحش يغسل (٥).

قال ابن القاسم: وما رأيت مالكًا يفرق بين الدم، ويجعل دم كل شيء سواء.


(١) انظر: البيان والتحصيل: ١/ ٢٢٤، والنوادر والزيادات: ١/ ٢١٠.
(٢) في (ر): (وهو).
(٣) في (ش ٢): (عليها).
(٤) في (ش ٢): (عنه).
(٥) انظر: المدونة: ١/ ١٢٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>