للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بينهما من الأجل ما ينبت ذلك الحب فيه، قال مالك في كتاب محمد: وما هو بالحرام البين (١). يريد: أن ذلك حماية، واختلف فيمن باع ثمرة حائطه (٢) بعد الطيب، فلما صار تمرًا أقال منه:

فقال مالك (٣) مرة: لا بأس به (٤). ومرة: لا خير فيه إلا أن يفلس المشتري فيكون البائع أحق بها من الغرماء (٥).

وأرى أن يجوز وإن لم يفلس؛ لأنه طعامه بعينه فلا يدخله طعام (٦) بطعام.


(١) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٥٩.
(٢) في (ب): (حائط).
(٣) قوله: (مالك) ساقط من (ب).
(٤) قوله: (به) ساقط من (ب).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٥٢.
(٦) قوله: (طعام) ساقط من (ت).

<<  <  ج: ص:  >  >>