للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك، بل هي بيضاء، فوجدها سوداء، أو قال: ليس هي عمياء، ولا عرجاء، فوجدها كذلك - فله ردها؛ لأنه غره (١).

وقال أصبغ: هو كالشرط. وقال ابن القاسم في "الكتاب الأول" من "كتاب محمد": إذا رفع الولي في الصداق، فأنكر سَوْمه، فقال: لأن لها كذا، فسمى رقيقًا وعروضًا فيصدقها ما سأل، ثم لا يجد لها شيئًا. قال: فالصداق لازم له، ولا حجة له، مثل ما لو قال: بيضاء جميلة شابة، فوجدها سوداء، أو عرجاء (٢)، فلا كلام له ما لم يشترط، فيقول أنكحها على أن لها كذا، أو على أنها جميلة بيضاء أو شابة (٣).

فجعله ابن القاسم من ناحيته (٤) الغرور فألزمه ذلك مرة، ومرة لم يلزمه. قال الشيخ (٥): وأراه كالشرط؛ لأنه أمر قارن العقد. ولو قال ذلك أجنبي بحضرة الولي فلم ينكر عليه كان غرورًا.

وأرى أن يرد إذا تبين أنها صغيرة مثل ابنة أربع سنين وخمس وما أشبه ذلك؛ لأن الوطء ممتنع، فهي في ذلك كالرتقاء، وعليه في الصبر إلى أن تبلغ الوطء مضرة، وإن كان الوقت الذي تصلح فيه لذلك لا يدرك في الصبر إليه مضرة ولم يرد، وقد تكون لهم عادة في الصبر ما بين العقد والابتناء كالسنتين والثلاث؛ مما يرى أن (٦) هذه تصلح حينئذ للابتناء، أو تزيد الأمر اليسير، فلا ترد.


(١) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٥٣١.
(٢) قوله: (أو عرجاء) ساقط من (ت).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٤٨٨.
(٤) في (ت): (ناحية).
(٥) قوله: (قال الشيخ) ساقط من (ب).
(٦) قوله: (مما يرى أن) يقابله في (ت): (فجائز وإن).

<<  <  ج: ص:  >  >>