للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الكتاب الثالث (١).

وإن تأخر المدة البعيدة أو حتى حلَّ الأجل بشرط، فإن شرط (٢) فسد السَّلَم.

واختلف إن شرط التأخير المدة اليسيرة، كاليوم واليومين، أو اشترط تأخير الشيء اليسير من رأس المال المدة البعيدة، هل يصح السَّلَم، أو يفسد جميعه، أو يفسد منه بقدر ما تأخر؟.

وإن شرط تأخير ما له قدر فسد من السَّلَم بقدر ما تأخر.

ويختلف هل يصح قدرما نقد منه؟

فأجاز مالك وابن القاسم تأخير جميع رأس المال بشرط اليومين والثلاثة (٣).

وحكى ابن سحنون وغيره من البغداديين أن ذلك فاسد، للحديث أنه - صلى الله عليه وسلم -: "نَهَى عَنِ الكَالِئِ بِالكَالِئِ" (٤)، فإذا افترقا على أن الذمتين عامرتان يقضى أحدهما إلى أمَدٍ قليل والآخر إلى أمَدٍ كثير كان الكالئ بالكالئ.

وأجيز في القول الآخر؛ لأن (٥) التأخير اليسير في جنب (٦) الكثير في معنى


(١) سيأتي، ص: ٣٠٥٦.
(٢) قوله: (فإن شرط) ساقط من (ق ٤، ث).
(٣) انظر: المدونة: ٣/ ٨١، ٢٢٩، وعبارته (أجيز له أن يؤخر رأس مال السلف يوما أو يومين أو ثلاثة أو نحو ذلك في قول مالك).
(٤) صحيح، أخرجه الحاكم في المستدرك، ٢/ ٦٥، في كتاب البيوع، برقم (٢٣٤٢)، والدارقطني، في سننه: ٣/ ٧١، في كتاب البيوع، برقم (٢٦٩)، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، وفي إسناده موسى بن عبيدة الرندي وهو ضعيف.
(٥) في (ت): (أن).
(٦) في (ت): (حيز).

<<  <  ج: ص:  >  >>