للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الزوج ذلك بغير رضاهن فمنعه في كتاب محمد (١)، وهو ظاهر المدونة، قال: ويكفيك في ذلك ما مضى من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ومن أصحابه (٢).

وأجاز ابن القصار أن يسبع عند الثيب ويحاسب، لحديث أم سلمة، فعلى هذا يجوز يومان (٣) وثلاثة بغير رضاهن، إذا لم يجعل ذلك سُنة، وللزوج أن يبتدئ بالقسم بالليل والنهار، وليس له أن يأتي إحداهن في يوم الأخرى ليقيم عندها، واختلف هل يدخل لقضاء حاجة؟ فأجاز مالك في كتاب محمد أن يأتي (٤) عائدًا أو الحاجة أو ليضع ثيابه عندها، وليس عند الأخرى شيء من ثيابه إذا كان ذلك منه على غير ميل ولا ضرر (٥).

وقال أيضًا: لا يقيم عند إحداهما إلا من عُذْر لا بد منه من اقتضاء دين، أو تجارة، أو علاج (٦). وقال ابن الماجشون في كتاب ابن حبيب: لا بأس أن يقف بباب إحداهن ويسلم من غير أن يدخل، وأن يأكل مما تبعث (٧) به إليه (٨). وهذا أحسن، فلا يدخل لإحداهما في يوم الأخرى إلا لضرورة تنزل؛ لأن الغالب أن منزلة الزوجتين تختلف، فإذا سوغ أن يضع ثيابه أو تجارته عند إحداهن قصد بذلك من له إليها (٩) ميل، وصار بذلك إلى ما يحبه (١٠)، ولم يتحصل القسم.

واختلف إذا أغلقت إحداهن (١١) دونه بابها (١٢)، فقال مالك في كتاب


(١) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٦١٤.
(٢) انظر: المدونة: ٢/ ١٨٩.
(٣) في (ب) و (ت) و (ش ١): (يومين).
(٤) انظر: (أن يأتي) ساقط من (ب).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٦١٣.
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٦١٤.
(٧) في (ب) و (ت) و (ش ١): (يبعث).
(٨) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٦١٤.
(٩) قوله: (من له إليها) يقابله في (ت): (منه).
(١٠) في (ب): (تحبه).
(١١) في (ب) و (ت) و (ش ١): (إحداهما).
(١٢) قوله: (بابها) ساقط من (ت).

<<  <  ج: ص:  >  >>