للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاذف. يعني تسقط جرحته، قال: ولو كان حقا غير الزنا وقام به المقضى عليه، لم يقبل منه بعد الحكم؛ لأن الزنا حق لله -تعالى- لابد أن يقام به على المشهود عليه، فإذا حد سقط عن القاذف حكم القذف، ولو كانت الشهادة أن حاكما جلده مائة جلدة (١)، لم تسمع (٢) منه (٣) بينته؛ لأنها لا توجب الآن على المشهود عليه حدا (٤). يريد أنه لا يتعلق بشهادتهما بعد الحكم (٥) الأول عليه شيء (٦)، ومثله لو شهدت بينة أن البينة المحكوم بها سرقت فلم تقطع، أو شربت ولم تحد، أو حاربت ولم تنف، أو ما أشبه ذلك مما يتعلق به الآن حق لله -سبحانه- نقض الحكم قولا واحدا. وإن كان قد أقيم عليه الحد لم ينقض على أحد القولين.

واختلف أيضا (٧) إذا كانت القضية على غائب، ثم قدم فطلب أن يجرح تلك (٨) البينة بالإسفاه، أو شرب خمر أو غيره، فقيل: ذلك له، وقال ابن الماجشون: ليس له ذلك إلا أن يثبت أنهم على غير الإسلام، أو أنهم عبيد أو مولى عليهم (٩). والأول أحسن، والغائب موقوف على حجته، في كل ما لو كان


(١) قوله: (جلدة) زيادة من (ر).
(٢) في (ف): (تقبل منه تسمع).
(٣) قوله: (منه) زيادة من (ف).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٢٢٦.
(٥) قوله: (الحكم) ساقط من (ف).
(٦) في (ف): (حكم).
(٧) قوله: (أيضا) زيادة من (ر).
(٨) قوله: (تلك) قوله (تلك) يقابله في (ر): (منه وقاسمه عليه وأما إذا كان للأول وجه وللذي تبين له الآن أشبه لم ينقضه)، والكلام في (ر) بعد هذه الزيادة مأخوذ من فصل بعد فصلين آتيين ساقطين بعد هذا الفصل.
(٩) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٢٢٦، ٢٢٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>