للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وزرارة بن أبي (١) أوفى وابن سيرين، وأجازها الحسن وإبراهيم في الشيء اليسير. وحكى القاضي أبو الحسن علي (٢) بن القصار، عن أحمد وإسحاق وأبي ثور وداود: أنها تقبل (٣) في جميع الأشياء كالحر (٤).

وإمضاء (٥) الحكم بشهادة العبد العدل، للاختلاف في جوازها ابتداء أولى من إمضائها (٦) بالمسخوط، مع ورود القرآن والإجماع بمنع قبولها ابتداء. وقد قال مالك في مسائل من النكاح والبيوع ينزل الأمر فيها على خلف رأيه وموافقا لقول غيره أنه يمضي ولا يرد.

ويختلف إذا ثبت أنهما أو أحدهما مولى عليه، هل ينقض الحكم؟ ففي كتاب ابن سحنون أنه ينقض، والنقض في هذا أبعد منه في العبد (٧)، وقد (٨) قال مالك وغيره من أصحابه: أن شهادة المولى عليه تجوز ابتداء (٩) وهو أحسن؛ لأنه حر مسلم عدل، فوجب أن تمضي شهادته ولا ترد، لجهله بتدبير ماله، وإن أثبت أنه نصراني رد الحكم، وقال عبد الملك -في المجموعة في رجل قذف رجلا، فحد القاذف بعد الإعذار، ثم أتى بأربعة عدول يشهدون على المقذوف، أنهم رأوه يزني قبل القذف-: قال يحد الزاني ويسقط الحكم عن


(١) قوله: (أبي) ساقطة من (ر) و (ت).
(٢) قوله: (القاضي أبو الحسن علي) زيادة من (ف).
(٣) في (ف): (تعمل).
(٤) انظر: عيون المجالس: ٤/ ١٥٤٩.
(٥) في (ر): (وأمضى).
(٦) في (ر): (إمضائة).
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٥٣٣.
(٨) قوله: (وقد) ساقطة من (ف).
(٩) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٢٨٥، و ٢٩٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>