للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لصنعته، لعله لا يجد من يعمل عملهما، فيشهدا عليه بذلك ليصير عملهما إليهما الأمد الطويل، فيكونا قد نالا بذلك مما حاولا.

قال الشيخ رحمه الله تعالى: ولا (١) يختلف أنه إذا لم توف الخدمة بما غرماه (٢) أن العبد عتيق عند محل الأجل وأنه لا يتبع بالفاضل.

ويختلف إذا كان في الخدمة فضل هل يكون للسيد أو للشاهدين؟ فعلى القول إنَّ الغاصب إذا ضمن ما غصب وكان فيه ربح أنه يباع ليكون (٣) الربح للمغصوب منه وأن الغاصب لا يربح، يكون فضل تلك (٤) الخدمة للسيد، وعليه يصح ما قال عبد الملك. وعلى القول إن ذلك يبقى للغاصب بربحه، تكون الخدمة ها هنا للشاهدين وإن كان فيها فضل. وقول محمد إنه يحسب الخدمة بغير النقد - ليس ببين (٥) وفيه ضرر على الشاهدين؛ لأن من حقهما أن يباع بالنقد فيكون لهما أن يتعجلاها (٦) مكان ما غرما، وإن أحب السيد أن يأخذ تلك الخدمة بما يباع به كان ذلك له.

وقال محمد: وإن كان الشاهدان معدمين كان السيد (٧) بالخيار بين أن يأخذها ويحاسب بها (٨) شهرًا بشهر -حسبما قال- إذا كانوا موسرين (٩).


(١) في (ر): (لم).
(٢) قوله: (بما غرماه) يقابله في (ف): (لما غرموا).
(٣) في (ر): (فيكون).
(٤) قوله: (فضل تلك) يقابله في (ر): (للمفضل).
(٥) في (ر): (بشيء).
(٦) قوله: (فيكون لهما أن يتعجلاها) يقابله في (ر): (فيتعجلاها).
(٧) قوله: (السيد) ساقط من (ر).
(٨) في (ف) و (ح): (لها).
(٩) قوله: (حسبما قال إذا كانوا موسرين) ساقط من (ر). وانظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٥٠٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>