للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشاهدين يغرمان للمشهود عليه قيمة العبد ونصف قيمته؛ لأنهما أخرجا العبد من يديه ونصف قيمته (١). وكذلك لو شهدا (٢) على المشهود له بالثمن ثم رجعا عن جميع الشهادة عن الشهادة بالملك والشهادة بالعتق، فإنهما يغرمان قيمة العبد ونصف قيمته، فيأخذ الأول نصف قيمته التي أتلفها عليه، وللآخر قيمته (٣)، ولو رجعا عن الشهادة بالملك خاصة غرما نصف قيمته وحدها، وإن رجعا عن الشهادة بالعتق غرما قيمته وحدها (٤)، وإن شهدا على رجل أنه أعتق عبده إلى أجل ثم رجعا عن الشهادة غرما قيمته بتلًا.

واختلف في الخدمة على ثلاثة أقوال، فقال عبد الملك بن الماجشون في كتاب محمد: تسلم الخدمة إلى الشاهدين، وتحسب عليهما، فإن استوفيا ما غرما من قيمته رجع فضل الخدمة للعبد (٥).

وقال عبد الله بن عبد الحكم: يطرح عن الشاهدين ما تسوى الخدمة ويغرمان ما بقي (٦).

وقال محمد: السيد بالخيار بين أن يسلم الخدمة للشاهدين، فإذا استوفيا ما غرماه وفضل شيء رجع للسيد، وإن انقضت الخدمة قبل استيفاء القيمة كان حرًّا ولم يتبع بشيء، وإن أحب السيد أن يحبس الخدمة ويحسب قيمتها شهرًا بشهر فليسلمه (٧) للبينة، قال: لأن من حجة السيد في غلامه وجاريته المدبرين


(١) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٤٩٩.
(٢) في (ر): (شهدوا).
(٣) في (ف): (قيمته).
(٤) قوله: (وإن رجعا عن الشهادة عن العتق غرما قيمته وحدها) ساقط من (ر).
(٥) في (ر): (إلى السيد). وانظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٤٩٩.
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٤٩٩.
(٧) في (ر): (فيسلمها).

<<  <  ج: ص:  >  >>