للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لهم ذمة (١).

وإن قالوا في العتق: احكم بحكم المسلمين إذا أعتق، حُكِمَ عليه بحريته، وليس له الرجوع عن ذلك.

وذكر سحنون عن المغيرة في النصراني يحلف بطلاق زوجته أو حرية غلامه، فحنث ثم رفعت الزوجة، أو الغلام إلى السلطان أمرهما فإنه يحكم (٢) بطلاق المرأة (٣)، وعتق الغلام.

وقال: إن مات عن أم ولد نصرانية، فاستعدت (٤) حكم المسلمين سن بها سنة أمهات (٥) أولاد المسلمين (٦).

وذكر أبو الحسن ابن القصار عن ابن شهاب والأوزاعي والثوري أن طلاقهم واقع.


(١) متفق عليه, أخرجه البخاري: ٦/ ٢٤٩٩، في باب الرجم في البلاط، من كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة، برقم (٦٤٣٣)، ومسلم في باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنا، من كتاب الحدود، برقم (١٦٩٩)، ولفظ البخاري: (عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: أتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيهودي ويهودية قد أحدثا جميعا فقال لهم: "ما تجدون في كتابكم". قالوا: إن أحبارنا أحدثوا تحميم الوجه والتجبية. قال عبد الله بن سلام: ادعهم يا رسول الله بالتوراة، فأتي بها فوضع أحدهم يده على آية الرجم، وجعل يقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له ابن سلام: ارفع يدك. فإذا آية الرجم تحت يده، فأمر بهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرجما. قال ابن عمر فرجما عند البلاط فرأيت اليهودي أجنأ عليها).
(٢) قوله: (فإنه يحكم) ساقط من (ح).
(٣) في (ح) (امرأة).
(٤) في (ب): (فاستقرت).
(٥) قوله: (أمهات) ساقط من (ب).
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ١٣/ ١٣٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>