للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن استأجرها ليركبها في الحضر فأراد أن يحمل عليها أو يسافر بها، لم يجز عند ابن القاسم بخلاف الأوّل لأنَّ هذين صنفان، ويجوز عند أشهب، ومنعه سحنون فيما أكثر، وأجازه (١) فيما قل كاليوم وما أشبهه.

ويفترق الجواب إذا اكتراها (٢) ليطحن عليها حنطة و (٣) لا يطحن عليها إلا الحنطة (٤) أو لا يطحن إلا هذه الحنطة. فإن استأجرها (٥) ليطحن عليها حنطة (٦)، جاز أن يطحن غير (٧) الحنطة مما لا يضر بها. وإن شرط (٨) أن لا يطحن إلا الحنطة جاز أيضًا؛ لأنَّ ذلك مما لا يتعذر وجوده.

ويختلف هل له أن يطحن غيرها مما لا يضر بها لأنه شرط شرطًا لا ينفع الوفاء به؟ فإن شرط أن لا يطحن إلا هذه الحنطة كان العقد مختلفًا فيه (٩)، هل يجوز أو يفسد لأجل التحجير؟ وكذلك إذا اكتراها ليحمل عليها صنفًا وأحب أن يحمل غيره، فهو ينقسم على هذه الأوجه الثلاثة (١٠).


(١) زاد بعده في (ت): (ومنعه).
(٢) في (ت): (أكراها).
(٣) في (ف): (أو).
(٤) قوله: (و (٤) لا يطحن عليها إلا الحنطة) ساقط من (ت).
(٥) في (ر): (استأجر).
(٦) قوله: (ولا يطحن عليها إلا الحنطة أو لا يطحن. . . عليها حنطة) ساقط من (ت).
(٧) في (ف): (عليها غير).
(٨) في (ت): (اشترط).
(٩) قوله: (فيه) ساقط من (ر).
(١٠) انظر المدونة: ٣/ ٤٨١.

<<  <  ج: ص:  >  >>