للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واختلف إذا تقدم الحضري هل يتم السفري خلفه أو يسلم من ركعتين؟

وإن أدرك المسافر الإمام جالسًا يظنه في الجلسة الأولى من الظهر، ثم تبين أنه في الجلسة الأخيرة - جاز له أن يبني على ذلك الإحرام ركعتين، وفيه اختلاف. وأجاز أشهب في "كتاب محمد" أن يدخل على نية الإمام وإن لم يعلم في أي صلاة هو، فقال فيمن صلى مع إمام وهو لا يدري أهو يوم الجمعة أو يوم الخميس: يجزئه ما صادف من ذلك، وإن دخل على إحداهما فصادف الأخرى لم تجزئه (١).

والأصل في ذلك: حديث أبي موسى أنه أحرم وأهل بالتلبية ثم قدم على النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو بمكة في حجة الوداع، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: "بِمَ أَهْلَلْتَ. فَقَالَ: بِمَا أَهَلَّ بِهِ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: قَدْ أَحْسَنْتَ" (٢).

وقدم علي من ميقاته (٣)، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "بِمَ أَهْلَلْتَ؟ فقال له: بِمَا أَهَلَّ بِهِ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ لَهُ: أَهْدِ وَامْكُثْ حَرَامًا. . ." الحديث (٤).


(١) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٣٠٨.
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري: ٢/ ٥٦٤، في باب من أهلّ في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - كإهلال النبي - صلى الله عليه وسلم -، من كتاب الحج في صحيحه، برقم (١٤٨٣)، ومسلم: ٢/ ٨٩٤، باب في نسخ التحلل من الإحرام والأمر بالتمام، من كتاب الحج، برقم (١٢٢١).
(٣) في (س): (سعايته).
(٤) متفق عليه، أخرجه البخاري: ٢/ ٥٦٤، في باب من أهلّ في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - كإهلال النبي - صلى الله عليه وسلم -، من كتاب الحج في صحيحه، برقم (١٤٨٣)، ومسلم: ٢/ ٩١٤، في باب إهلال النبي - صلى الله عليه وسلم - وهديه، من كتاب الحج، برقم (١٢٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>