للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَبْلَ بُدُوِّ صَلاَحِهَا (١)، وَعَنْ بَيْعِ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ (٢)، وَعَنْ بَيْعِ المُزَابَنة وَ (٣) المُحَاقَلَةِ، وَالمُخَابَرَةِ وَالمُعَاوَمَةِ (٤). وجميع هذه البياعات المنهي عنها لحق الله تعالى، لما تضمنت من الغرر، وداخلة في قول الله سبحانه {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} [البقرة: ١٨٨]، وَعَنْ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ (٥)، والكَرْمِ بِالزَّبِيبِ، والنهي عن هذين البيعين لما تضمناه من الغرر والمزابنة والربا، وداخل في قوله سبحانه: {وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: ٢٧٥]، وكذلك البيع والسلف هو من الربا، وَعَنْ بَيْعِ مَا لَمْ يُضْمَنْ (٦)، وَبَيْعِ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يُسْتَوْفَى (٧)، وَعَنْ بَيع الخَمْرِ وَالمَيْتَةِ


= الإجارة، برقم (٣٥٠٤)، والترمذي: ٣/ ٥٣٥، في باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك، من كتاب البيوع، برقم (١٢٣٤)، والنسائي: ٧/ ٢٨٨، في باب بيع ما ليس عند البائع، من كتاب البيوع، برقم (٤٦١١)، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
(١) أخرجه البخاري: ٢/ ٧٦٦، في باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، من كتاب البيوع، برقم (٢٠٨٢)، ومسلم: ٣/ ١١٦٥، في باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع، من كتاب البيوع، برقم (١٥٣٤).
(٢) أخرجه مسلم: ٣/ ١١٦٥، في باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع، من كتاب البيوع، برقم (١٥٣٥).
(٣) قوله: (المُزَابَنَةِ، وَ) ساقط من (ت).
(٤) أخرجه مسلم: ٣/ ١١٧٢، في باب النهي عن المحاقلة والمزابنة وعن المخابرة وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها، من كتاب البيوع، برقم (١٥٣٦).
(٥) أخرجه البخاري: ٢/ ٧٦٣، في باب بيع المزابنة وهي بيع الثمر بالتمر وبيع الزبيب بالكرم وبيع العرايا، من كتاب البيوع، برقم (٢٠٧٢)، ومسلم: ٣/ ١١٦٧، في باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع، من كتاب البيوع، برقم (١٥٣٤).
(٦) حسن صحيح: أخرجه الترمذي: ٣/ ٥٣٥، في باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك، من كتاب البيوع، برقم (١٢٣٤)، والنسائي: ٧/ ٢٩٥، في باب سلف وبيع وهو أن يبيع السلعة على أن يسلفه سلفا، من كتاب البيوع، برقم (٤٦٢٩)، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
(٧) متفق عليه، أخرجه البخاري: ٢/ ٧٤٨، في باب الكيل على البائع والمعطي، من كتاب البيوع، برقم (٢٠١٩)، ومسلم: ٣/ ١١٦٠، في باب بطلان بيع المبيع قبل القبض، من =

<<  <  ج: ص:  >  >>