للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالخِنْزِيرِ وَشُحُومِ المَيْتَةِ (١)، وَثَمَنِ الدَّمِ (٢) وَالأَصْنَامِ (٣)، وجاء القرآن بالنهي عن البيع عند النداء للجمعة.

والثاني: نهيه - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ (٤)، وعَنْ تَلَقِّي السِّلعِ (٥)، وَعَنِ النَّجْشِ (٦)، وَتَصْرِيَةِ الإِبِلِ والغَنَم (٧)، وعن الغش فقال: "مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ


= كتاب البيوع، برقم (١٥٢٦)، ومالك: ٢/ ٦٤٠، في باب العينة وما يشبهها، من كتاب البيوع، برقم (١٣١٠).
(١) أخرجه البخاري: ٢/ ٧٧٩، في باب بيع الميتة والأصنام، من كتاب البيوع، برقم (٢١٢١)، ومسلم: ٣/ ١٢٠٧، في باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، من كتاب المساقاة، برقم (١٥٨١).
(٢) أخرجه البخاري: ٢/ ٧٣٥، في باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع، من كتاب البيوع، برقم (١٩٨٠).
(٣) سبق تخريجه، ص: ٤٢٥٠.
(٤) متفق عليه، أخرجه البخاري: ٢/ ٧٥٢، في باب لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه، من كتاب البيوع، برقم (٢٠٣٣)، ومسلم: ٢/ ١٠٣٣، في باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك من كتاب النكاح، برقم (١٤١٣).
(٥) متفق عليه، أخرجه البخاري: ٢/ ٧٥٨، في باب النهي عن تلقي الركبان، من كتاب البيوع، برقم (٢٠٥٧)، ومسلم: ٣/ ١١٥٧، في باب تحريم تلقي الجلب، من كتاب البيوع، برقم (١٥١٧)، ومالك: ٣/ ١٧٣، في باب ما يكره من النجش وتلقي السلع، من كتاب البيوع، برقم (٧٧١).
(٦) متفق عليه، أخرجه البخاري: ٢/ ٧٥٣، في باب النجش ومن قال لا يجوز ذلك البيع، من كتاب البيوع، برقم (٢٠٣٥)، ومسلم: ٣/ ١١٥٦، في باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وسومه على سومه، من كتاب البيوع، برقم (١٥١٦)، ومالك: ٢/ ٦٨٣، في باب ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة، من كتاب البيوع، برقم (١٣٦٧)
(٧) متفق عليه، أخرجه البخاري: ٢/ ٧٥٥، في باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم، من كتاب البيوع، برقم (٢٥٤١)، ومسلم: ٣/ ١١٥٤، في باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وسومه على سومه، من كتاب البيوع، برقم (١٥١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>