(١) أخرجه البخاري: ٢/ ٧٧٩، في باب بيع الميتة والأصنام، من كتاب البيوع، برقم (٢١٢١)، ومسلم: ٣/ ١٢٠٧، في باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، من كتاب المساقاة، برقم (١٥٨١). (٢) أخرجه البخاري: ٢/ ٧٣٥، في باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع، من كتاب البيوع، برقم (١٩٨٠). (٣) سبق تخريجه، ص: ٤٢٥٠. (٤) متفق عليه، أخرجه البخاري: ٢/ ٧٥٢، في باب لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه، من كتاب البيوع، برقم (٢٠٣٣)، ومسلم: ٢/ ١٠٣٣، في باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك من كتاب النكاح، برقم (١٤١٣). (٥) متفق عليه، أخرجه البخاري: ٢/ ٧٥٨، في باب النهي عن تلقي الركبان، من كتاب البيوع، برقم (٢٠٥٧)، ومسلم: ٣/ ١١٥٧، في باب تحريم تلقي الجلب، من كتاب البيوع، برقم (١٥١٧)، ومالك: ٣/ ١٧٣، في باب ما يكره من النجش وتلقي السلع، من كتاب البيوع، برقم (٧٧١). (٦) متفق عليه، أخرجه البخاري: ٢/ ٧٥٣، في باب النجش ومن قال لا يجوز ذلك البيع، من كتاب البيوع، برقم (٢٠٣٥)، ومسلم: ٣/ ١١٥٦، في باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وسومه على سومه، من كتاب البيوع، برقم (١٥١٦)، ومالك: ٢/ ٦٨٣، في باب ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة، من كتاب البيوع، برقم (١٣٦٧) (٧) متفق عليه، أخرجه البخاري: ٢/ ٧٥٥، في باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم، من كتاب البيوع، برقم (٢٥٤١)، ومسلم: ٣/ ١١٥٤، في باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وسومه على سومه، من كتاب البيوع، برقم (١٥١٥).