(٢) أخرجه ابن أبي شيبة: ٤/ ٥٢٧، في باب في التفريق بين الوالد وولده، من كتاب البيوع والأقضية، برقم (٢٢٨١٨). (٣) متفق عليه، أخرجه البخاري: ٢/ ٧٥٢، في باب لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه، من كتاب البيوع، برقم (٢٠٣٣)، ومسلم: ٢/ ١٠٣٣، في باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك، من كتاب النكاح، برقم (١٤١٣). (٤) متفق عليه، أخرجه البخاري: ٢/ ٩٧١، في باب الشروط في الطلاق، من كتاب الشروط، برقم (٢٥٧٧)، ومسلم: ٢/ ١٠٢٨، في باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح، من كتاب النكاح، برقم (١٤٠٨). (٥) أخرجه مسلم: ٣/ ١١٩٩، في باب في ثمن السنور، من كتاب الإجارة، برقم (١٥٦٩). (٦) متفق عليه، أخرجه البخاري: ٢/ ٨٢١، في باب إذا لم يشترط السنن في المزارعة، من كتاب المزارعة، برقم (٢٢٠٥)، ومسلم: ٣/ ١١٨٤، في باب الأرض تمنح، من كتاب البيوع، برقم (١٥٥٠). (٧) أخرجه البخاري: ٢/ ٧٩٧، في باب عسب الفعل، من كتاب الإجارة، برقم (٢١٦٤). (٨) متفق عليه، أخرجه البخاري: ٢/ ٧٧٩، في باب ثمن الكلب، من كتاب البيوع، برقم =