للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عُلِمَ أنها لم تزل ملكًا (١) لغيره في حين ولادتها لم يصدق، وإن لم يعلم هل ملكها أم لا وكذبه سيدها -لم يصدق، وهذا قول محمد وقول ابن القاسم (٢)، وأصل قول مالك وابن القاسم (٣) أنه مصدق في كل موضع يشكل أمره، ولا يتبين كذبه، ولا فرق بين ولد الحرة وولد الأمة إذا لم يكن للولد أب معروف؛ لأنه لا بد أن يكون له أب إلا أنه لا يسقط بذلك ملك من هي في يديه، ولا تنتزع من يده إلا أن يعلم أنها كانت ملكًا للمستلحق (٤)، وأن ذلك الولد يشبه أن يكون عن ذلك الملك.

وإن قدم بذلك الولد من بلدٍ آخر فاستلحقه، وعلم أن هذا المدعي لم يدخل ذلك البلد، وأنه غاب غيبة لا يمكن أن يكون وصل إليه، ثم قدم في تلك المدة (٥) لم يصدق، وإن علم أنه (٦) دخله صُدِّق وألحق به، وهذا قول مالك وابن القاسم (٧) في المدونة، وصار هو والولد في حكم الطارئين (٨).

واختلف عنه إذا لم يعلم هل دخله أم لا؟ فقال مرة: إذا أتى به محمولًا مثل الصقالبة والزنج ويعلم أن هذا لم يدخل تلك البلاد قط لم يلحق به. وقال مرة:


(١) هنا نهاية (ح) من كتاب (أمهات الأولاد).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٩/ ٤٠٣.
(٣) قوله: (وقول ابن القاسم، وأصل قول مالك وابن القاسم) في (ف): (وأحد أقوال ابن القاسم، وقول مالك).
(٤) في (ف): (له).
(٥) قوله: (ثم قدم في تلك المرة) في (ف): (في سيره وقدومه).
(٦) في (ف): (أن هذا المدعي).
(٧) قوله: (وألحق به، وهذا قول مالك وابن القاسم) في (ح): (وهذا قوله).
(٨) انظر: المدونة: ٢/ ٥٤٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>