للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يلحق به الولد.

قال محمد: ويحدان إذا اعترفت له الزوجة ولم يعرف لهما تزويج ولا اجتماع على وجه النكاح ولا سماع؛ لأن النكاح عنده لا يخفى في المقيمين، فأما الطارئان فيلحق به إذا تصادقا على الزوجية الأب والأم ولا يكلفان (١) إثبات ذلك (٢).

ويفترق الجواب إذا ادعى وكذبته أو ادعت أنه منه وكذبها فقال محمد: إن ادعاه وكذبته وقالت: هو ولدي من غيرك ولم تسم أحدًا، كان القول قول مستلحقه ما لم يتبين كذبه، وإن سمت أحدًا وحضر وادعاه كان أحق به بإقرار المرأة إذا كانوا غرباء، وإن لم يكونوا غرباء نظر من الحائز لها المعروفة به (٣)، فإن لم تكن حيازة كان ولد زنا ولم يلحق بواحد منهما (٤). وعلى أصله يحد جميعهم.

قال: ولو جاءت امرأة بولد وقالت: هو من زوجي هذا، فإن أقر لها الرجل بالزوجية وأنكره لاعن وإن قال: لم أتزوجها قط برئ، وإن قال: هو ولدي (٥) غير أنها حملت به من زنا وما تزوجتك قط (٦) وهما غريبان غير معروفين كان القول قول المرأة؛ لأنها مدعية الصحة والحلال، وهو مدعي الفساد والحرام مقر بالحمل (٧) مع ما يجب عليه (٨) من الحد لقذفه إياها (٩).


(١) قوله: (ولا يكلفان) في (ف): (ولا يكلف).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٩/ ٤٠٦.
(٣) قوله: (لها المعروفة به) في (ف): (لهما والمعروفة له).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٩/ ٤٠٤، ٤٠٥.
(٥) قوله: (هو ولدي) زيادة من (ف).
(٦) قوله: (قط) زيادة من (ف).
(٧) قوله: (مقر بالحمل) زيادة من (ف).
(٨) قوله: (عليه) سقط من (ف).
(٩) انظر: النوادر والزيادات: ٩/ ٤٠٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>