للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال في "الحاوي" مثل نقصان الشهور. وإليه ذهب (١) سحنون (٢).

وقال أبو الحسن ابن القصار: يحرم بمثل زيادة (٣) الشهر. قال: وليس بالقياس، لقوله تعالى: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} [الأحقاف: ١٥]. يريد أنَّ القياس ألَّا يزاد على الحولين (٤).

وروى عنه عبد الملك أنَّه قال (٥): لا يزاد على الشهر ونحوه (٦).

وقال في "المدونة": الشهر والشهرين (٧). وروى عنه الوليد بن مسلم في "مختصر ما ليس في المختصر": أنَّه يحرِّم إلى ثلاثة أشهر. وهو أحسن.

ومحمل الآية في السنتين أنَّها كافية للمرضع، وليس أنَّه لا منفعة له فيما زاد، ولقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ يحرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلاَّ مَا فَتَقَ الأَمْعَاءَ فِى الثَّدْيِ وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ" وهذا حديث صحيح ذكره الترمذي (٨).

فعلَّق التحريم بما كان قبل الفطام، وقبل أن ينتقل غذاؤه عن اللبن (٩)، وهذا لم يفطم، واللبنُ قوامُ جسمه يشبع لوجوده ويجوع لعدمه، وهذا إذا كان


(١) زاد بعدها في (ح) و (س): (ابن).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٧٥.
(٣) قوله: (زيادة) ساقط من (ح) و (س).
(٤) قوله: (وقال أبو الحسن ابن القصار. . . على الحولين) جاء متأخرا في (ش ١) بعد قوله: (وروى عنه عبد الملك. . . الشهر ونحوه).
(٥) قوله: (قال) ساقط من (ح) و (س).
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٧٥.
(٧) انظر: المدونة: ٢/ ٢٩٧.
(٨) أخرجه الترمذي: ٣/ ٤٥٨، في باب ما جاء ما ذكر أن الرضاعة لا تحرم في الصغر دون الحولين، من كتاب الرضاع، برقم (١١٥٢)، وقال: هذا حديث حسن صحيح.
(٩) قوله: (عن اللبن) في (ش ١): (من الدم).

<<  <  ج: ص:  >  >>