للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مقصورًا على الرَّضاع، أو يأكل مع ذلك ما يضرُّ به الاقتصارُ عليه دون الرضاع.

وقال ابن القاسم: إن فُطِمَ ثُم أرضعته امرأةٌ بعد فصاله بيوم أو يومين أو ما أشبه ذلك، حرم. قال: لأنَّه لو أُعيد إلى اللبن لكان له قوةً في غذائه، وعيشةً (١) له (٢).

واختلف إذا فطم بعد السنة و (٣) انتقل عيشُه إلى الطَّعام ثم أرضعتْه امرأةٌ بعد ذلك (٤) قبل تمام الحولين؛ فقال ابن القاسم: لا يحرم. وقال مطرف وابن الماجشون وأصبغ في "كتاب ابن حبيب": يحرم إلى تمام الحولين (٥).

وأرى إن كان الرضاع مصَّة ومصَّتين ألا يحرِّم، وإن أعيد إلى الرَّضاع وأسقط الطعام حَرَّم.


(١) في (ش ١): (وعيش).
(٢) انظر: المدونة: ٢/ ٢٩٨.
(٣) قوله: (فطم بعد السنة و) ساقط من (ح) و (س) و (ش ١).
(٤) قوله: (بعد ذلك) زيادة من (ش ١).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٧٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>