للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واختلف إذا رمى بالسرقة من الحرز فوقعت في نار أو كان زجاجًا فهلك، هل يقطع أو يسقط عنه القطع ويكون بمنزلة ما لو هلك قبل خروجه؟ والقطع أحسن؛ لأنه خرج سالمًا والهلاك كان بعد ذلك.

وقال مالك في المختصر: إذا قرب الداخل المتاع، وأدخل الخارج يده فأخرجه لا يقطع الخارج. ورأى أنه لا يقطع حتى يجتمع الدخول وإخراج المتاع، كما قال: إذا رمى بالمتاع وأخذ قبل أن يخرج (١).

وقال في كتاب محمد في شاة في حرز فأشار إليها رجل بعلف فخرجت إليه فسرقها: لم يقطع وهو بمنزلة من أتى بإنسان فأرسله فأخرجها له لم يقطع المرسل أو باز (٢) في حرزه أو صبي (٣) أو أعجمي (٤) حتى خرجا إليه لم يقطع. قال أشهب وقال ملك: في هذا كله يقطع (٥). وهو أحسن؛ لأن فعله أخرج ذلك من حرزه.

وقال يحيى بن يحيى: قال ابن نافع في الأعجمي إذا راطنه بلسانه حتى خرج إليه طوعًا: لم يقطع (٦). يريد؛ إذا دعاه ليخرج إليه ويذهب به فأطاع له. ولو غره فقال: سيدك بعثني إليك لآتيه بك لقطع (٧).


(١) انظر: المدونة: ٤/ ٥٣١.
(٢) في (ق ٦): (بازي).
(٣) في (ق ٦): (صبيًا).
(٤) في (ق ٦): (أعجميًا).
(٥) في (ق ٦): (القطع). وانظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ٤١٩، ونص النوادر: (ومن العتبية قال أشهب عن مالك).
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ٣٩٧، نص النوادر: (قال أشهب: وإن راطن أعجميا فأجابه لم يقطع. . .).
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ٤١٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>