للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومحمل الحديث أن ذلك لاجتماع أصحابه، وأما العصر فإن الجماعة والفذ (١) فيها سواء: تصلى أول الوقت أو تؤخر قليلًا؛ لأن الغالب أن الناس على طهارة الظهر (٢)، وكذلك المغرب؛ الجماعة فيها والفذ سواء إذا غربت الشمس، ولا تؤخر عنه؛ لأن الناس عالمون بدخول الوقت، متوضئون حينئذ.

وأما العشاء فبقدر اجتماع الناس؛ لأنهم يكونون في بيوتهم وربما استأنفوا الطهارة، فإن اجتمعوا صلى بهم الإمام، وإن تأخروا انتظرهم، ولا يفعل مثل ذلك في الصبح، وينبغي أن يوقعها الإمام أول الوقت اجتمعوا أو لم يجتمعوا. وقال ابن حبيب: ينبغي أن تؤخر في الصيف إلى وسط الوقت. والأول أحسن.

وأوقات الصلوات في الفضل على ثلاث مراتب:

فأما المغرب والصبح فأول الوقت فيهما أفضل، وآخره في العشاء أفضل. واختلف في الظهر والعصر، فقيل: أول الوقت أفضل، وقيل: أوله وآخره سواء.

وقال محمد بن سحنون: أجمع أهل العلم على أن أول الوقت في المغرب أفضل.

وثبت في الصحيحين عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من غير ما طريق (٣) أنه كان يصليها إذا توارت بالحجاب (٤).

وأما الصبح فورد فيها ثلاثة أحاديث تدل على أن أول الوقت أفضل:


(١) قوله: (والفذ) ساقط من (ر).
(٢) في (س): (طهارتهم للظهر).
(٣) قوله: (غير ما طريق) ساقط من (ر).
(٤) متفق عليه، البخاري: ١/ ٢٠٥، في باب وقت المغرب، في كتاب مواقيت الصلاة، برقم (٥٣٦)، ومسلم: ١/ ٤٤١، في باب بيان أن أول وقت المغرب عند غروب الشمس، من كتاب المساجد ومواضع الصلاة برقم (٢١٦ - ٦٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>