للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويرد العامل إلى أجر مثله، قال ابن القاسم: إلا أن يكون العمل يسيرًا.

قال الشيخ - رضي الله عنه -: وهذا إذا كان ذلك (١) بشرط أو تطوع بالعمل قبل أن يعمل الآخر (٢)؛ لأنه كان له أن يأخذه منه ويصير بمنزلة من أعطاه على مثل ذلك، وإن تطوع بالعمل بعد أن طال عمل الأول فيه ضعفت التهمة وكان فيه (٣) المسمى، وإن أعانه بغلام يعمل معه في غير ذلك المال (٤) فلا بأس.


(١) قوله: (ذلك) ساقط من (ر).
(٢) في (ر): (الأجير).
(٣) في (ر): (له).
(٤) قوله: (المال) ساقط من (ر).

<<  <  ج: ص:  >  >>