للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المتوسط، ومن له الهيئة كالمعروف بالبذاذة (١) والسؤال.

وقال مالك في كتاب محمد: يفرض الطعام والإدام، والماء والحطب والدهن، والثياب، ولا أدري ما ثياب الصون (٢).

وقال ابن أبي حازم في كتاب المدنين: له النفقة بغير كسوة. وهو أقيس؛ لأن الذي عليه الناس اليوم أن النفقة غير الكسوة، وإنما يقولون نفقة وكسوة، ولا يرون أن ذكر النفقة يغني عن ذكر الكسوة، ولا يدخل عليه (٣) في ذلك، وإن أوصى بدينار (٤) كل شهر، ووصى مع ذلك بوصايا، وضاق الثلث، ضرب للموصى له بالنفقة بما وصى له على (٥) التعمير.

واختلف فيما يصير له في المحاصة (٦) على ثلاثة أقوال: فقال محمد، وابن نافع في المجموعة: إن صار له نصف وصيته، أنفق عليه نصف دينار في كل شهر (٧).

وقال مطرف: يعطى كل شهر دينارًا (٨).

وقال أصبغ: يدفع إليه (٩) ما صار له في الحصاص (١٠) بتلًا؛ لأن الوصية


(١) في (ف): (البرادة)، وهو تصحيف وصوابه: البراذة وصي سوء الحال.
(٢) في (ق ٢): (الصوف)، وانظر: النوادر والزيادات (١١/ ٤٥٥).
(٣) في (ف) و (ق ٦) و (ق ٧): (عياله).
(٤) في (ق ٧): (بدنانير).
(٥) في (ق ٢): (عن).
(٦) في (ق ٦): (بالمحاصة).
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ٤٥٣.
(٨) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ٤٥٣.
(٩) في (ق ٧): (له).
(١٠) في (ق ٦): (بالحصاص).

<<  <  ج: ص:  >  >>