للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عالت (١). وأرى أن ينظر في ذلك، فإن كان قصد الميت أن يعطي ذلك (٢) كل شهر لما يعلم من تبذيره، لم يعجل له، ودفع إليه دينار كل شهر؛ لأنَّ الميت قصد أن يوسع (٣) عليه ذلك القدر من النفقة، وإن كان يعلم أن ثلثه يضيق عن جميع الوصايا، كان آكد ألا ينقص من الدينار (٤)، وإن كان قصد الميت رفق الورثة ليخرجوه من غلات، ولئلا يبيعوا في ذلك الرقاب، أو ما أشبه ذلك، عجل للموصى له ما صار في المحاصة. وإن أشكل الأمر ولم يعلم قصده، لم يعجل، ويحمل على الظاهر أن الميت لم يرد تعجيل ذلك، وفي الباب الذي بعد: إذا أوصى بدينار (٥) من غلة حائطه بقية ما يتعلق بهذا المعنى.

وقال محمد: التعمير والنفقة من يوم الموت (٦).

واختلف إذا وقف ذلك لينفق عليه فمات قبل انقضاء التعمير، وقبل أن ينفَّذ ما صار له في المحاصة، فقال مطرف: إذا صار (٧) له في المحاصة خمسون دينارًا، وكان أوصى له بدينار في كل شهر فأنفق عشرة، رجعت الأربعون للموصى لهم، فإن استكملوا وصاياهم، وفضل شيء رجع إلى الورثة فاقتسموه على قدر مواريثهم، وانتقاض القسمة ها هنا والرجوع إلى ما كشف الغيب حسن؛ لأن المحاصة كانت بما عمر على الكمال، ولم ينقص منها شيء لمكان


(١) في (ق ٢): (حالة). وانظر: النوادر والزيادات: ١١/ ٤٤٩، ٤٥٠.
(٢) قولة: (ذلك) ساقط من (ق ٢).
(٣) في (ق ٢): (لو بيع).
(٤) في (ق ٢): (الدنانير).
(٥) في (ق ٢): (بدنانير).
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ٤٤٩.
(٧) في (ق ٧) (ظهر).

<<  <  ج: ص:  >  >>