للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأن المعتق بعضه يكون منقطعًا بجملته إلى من يكون له فيه بقية (١) الرق وينحاز إليه، وقد يكره أحد الشركاء صحبة أحد شركائه وسوء عشرته فيخرجه من العبد بالشهادة عليه (٢).


(١) في (ح): (بقيد).
(٢) قوله: (عليه) زيادة من (ر).

<<  <  ج: ص:  >  >>