للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غير عالمين يظنون أنه كبر وهو ناسٍ أجزأتهم الصلاة، قياسًا على أحد القولين إذا أَمَّهُم وهو جُنبٌ أو على غير وضوء ولم يتعمد، وإن كان عامدًا لترك التكبير أو ناسيًا ثم ذكر فتمادى بهم- لم تجزئهم الصلاة.

وإن كبّر المأموم قبل إمامه وهو يظن أن الإمام قد كبّر ثم علم أنه لم يكبر- لم تجزئه، قال مالك: ويكبر بعد تكبير (١) الإمام ولا يسلم (٢). وقال سحنون: يسلّم ثم يكبّر.

ولو صلى لنفسه بتلك التكبيرة لم يجزئه على قول مالك وأجزأه على قول سحنون. وهذا أبين؛ لأنه عقد على نفسه الصلاة بإحرام؛ فلم يسقط حكم الإحرام.

وقال سحنون في كتاب ابنه: لا يجزئه إن تمادى (٣) على إحرامه.

وهذا اختلاف قول، إلا أن يكون أجاب على أصل قول مالك.

وقال أشهب في المجموعة: إذا سلم الإمام فجاء رجل يظن أنه في الصلاة فأحرم ودخل معه ثم انصرف الإمام- فإنه يمضي على صلاته، وليس عليه أن يستأنفها (٤).

واختلف إذا كان تكبير الإمام والمأموم معًا، فقال مالك في المجموعة: يعيد الصلاة.

وقال ابن القاسم: يعيد التكبيرة، فإن لم يفعل أجزأته الصلاة (٥).


(١) في (ر): (تكبيرة).
(٢) انظر: المدونة: ١/ ١٦٢.
(٣) في (ش ٢): (أن يتمادى).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٣١٠.
(٥) قال في العتبية: (وسئل ابن القاسم عن الرجل يحرم مع الإمام إحرامًا واحدًا معًا، أترى أن =

<<  <  ج: ص:  >  >>