للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثاني: إذا كانت ممن ترى الحيض هل تبرئها حيضة أو ثلاثة أشهر؟

والثالث: إذا كانت غير مستحاضة استبرئت بحيضة ثم تمادت (١) استحاضة، فقال في المدونة: تستبرأ المستحاضة بثلاثة أشهر (٢)، وقال في كتاب محمد: تستبرأ بتسعة أشهر (٣). والأول أصوب؛ لأن الله -عز وجل- جعل الثلاثة الأشهر دليلًا على البراءة، والتسعة أمدًا للوضع، فإذا تبين عند انقضاء أمد (٤) الطهور (٥) أنه لا حمل بها، لم يجب أن تنتظر أمد الوضع، فإذا استرابت بحس بطن، لم تبرأ بالثلاثة أشهر قولًا واحدًا وانتظرت أمد الوضع، وهي تسعة أشهر (٦) إلا أن تذهب الريبة قبل ذلك، أو تتحقق فتنتظر الوضع وإن بعد سنين.

ومن (٧) اشترى أمة مستحاضة وهي من العلي، كانت في المواضعة تلك الأشهر الثلاث، وكانت (٨) نفقتها هي (٩) على بائعها، فإن ظهر حمل (١٠) رد به (١١)؛ لأن المشتري دخل على عيب الاستحاضة ولم يدخل على عيب الحمل،


(١) في (ر): (دامت).
(٢) انظر: المدونة: ٢/ ٣٦٥.
(٣) انظر: المدونة: ٢/ ٣٧٨.
(٤) قوله: (أمد) ساقط من (ف).
(٥) في (ر): (الظهور).
(٦) من قوله: (قولًا واحدًا. . .) زيادة من (ر).
(٧) في (ف): (وإن).
(٨) قوله: (كانت) ساقط من (ف).
(٩) قوله: (هي) ساقط من (ف).
(١٠) قوله: (حمل) ساقط من (ر).
(١١) قوله: (رد به) في (ر): (ردت).

<<  <  ج: ص:  >  >>