للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصدقهن عمر وفرق (١) بينهما (٢). فكان منع وطء الحامل؛ لأن فيه ضربًا من الاشتراك.

وقد اختلف فيمن وطئ أمته وهي حامل من غيره، هل يعتق عليه ذلك الولد (٣)؟ فذكر ابن حبيب عن الليث بن سعد وغيره أنهم قالوا (٤): يعتق عليه. وقال، قال (٥) ابن لهيعة: لم يزل الخلفاء يقضون بذلك. وروى مطرف عن مالك أنه قال: يعتق بغير حكم، ولو كان ذلك الحمل جارية، لم يجز لابن السيد أن يطأ تلك الجاوية إذا وطئ الأب (٦) أمها وهي حامل بها (٧).


(١) قوله: (وفرق) ساقط من (ر).
(٢) أخرجه مالك: ٢/ ٧٤٠، في باب القضاء بإلحاق الولد بأبيه، من كتاب الأقضية، برقم (١٤١٩).
(٣) قوله: (ذلك الولد) في (ر): (غير ذلك).
(٤) قوله: (قالوا) ساقط من (ف).
(٥) قوله: (قال) ساقط من (ر).
(٦) قوله: (الأب) ساقط من (ر).
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ١٢/ ٣٩٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>