للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر من بعد (١) تمام (٢) الشراء لم يقبل منه. وقال أيضًا: إن كان مثله لا يملك ذلك المال فهو كالأول، وإن كان مثله يملك (٣) ذلك الثمن لم يصدق والعتق ماض وولاؤه لسيده (٤).

قال الشيخ - رضي الله عنه - (٥): لا يصدق العبد إلا أن تثبت (٦) له بينة، فإن لم تكن له بينة بطل عتقه (٧) ويكون (٨) المال للآمر وليس له أن يجيز فعله، وإلى هذا يرجع (٩) كلام أصبغ إذا صدق العبد أن يكون سيده بالخيار؛ لأن (١٠) من حجته أن يقول: إنما أعتقته بهذا المال ليكون (١١) لي أجر العتق ويكون في ولاؤه.


(١) قوله: (بعد) ساقط من (ح) و (س)
(٢) قوله: (تمام) ساقط من (ف)
(٣) في (ف): (تملك).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ١٢/ ٤٦٢.
(٥) قوله: (قال الشيخ - رضي الله عنه -) في (ر): (و).
(٦) في (ف): (يثبت).
(٧) قوله: (إلا أن تثبت له بينة، فإن لم تكن له بينة بطل عتقه) يقابله في (ر): (إلا أن تكون له بينة، فإن كانت له بينة بطل عتقه) وفي (ح): (إلا أن تكون له بينة فيبطل عتقه).
(٨) في (ر): (كان).
(٩) في (ح): (يخرج).
(١٠) (في (ف): (و).
(١١) قوله: (إنما أعتقته بهذا المال ليكون) يقابله في (ح): (أنا أعطيته هذا المال ليكون).

<<  <  ج: ص:  >  >>