للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المتقدم؛ لم ينظر إلى الفقير المعطى إن كان أكولًا لا يشبعه، أو كان فيه فضلة؛ لأنه قليل الأكل أو مريض أو صغير.

ويجوز أن يعطي الفطيم، واختُلف في الرضيع، والقياس: أن لا يجزئ (١). ويعطي الحر المسلم الفقير الذي (٢) لا يلزم المعطي نفقته (٣).

وإن أعطى عبدًا أو كافرًا أو غنيًا، لم يجزئه إن كان عالمًا (٤).

واختُلف إذا لم يعلم: هل يجزئ؟ وهذا إذا فاتت، فإن كانت قائمة؛ انتُزِعت منهم، وصرفت لمن يجوز. وإن ضاعت من أيديهم لم يضمنوها، إلا أن يعلموا أنها كفارة وغروا من أنفسهم؛ فيضمنوا.

واختُلف إذا لم يعلموا وأكلوها، وصانوا بها أموالهم: هل يغرمونها؟.

وأن يغرموها أحسن لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ" (٥). فإذا غرموا ما صانوا به أموالهم؛ لم يضروا بشيء. وهذا على القول أنها لا تجزئ المُكفّر، وأما على القول أنها تجزئه فيغرمونها؛ لأن ذلك من باب الاستحقاق، والمستحق غير المتسلط، وهم المساكين. وأن لا تجزئه الكفارة في جميع هذه الوجوه أحسن، بخلاف الزكاة؛ لأن الكفارة في الذمة، وقد خوطب بأن يطعم المساكين أو يكسوهم، وليس بأن يخرج ذلك. وخوطب في الزكاة بأن يخرج ذلك القدر.


(١) في (ق ٥): (لا يجوز).
(٢) قوله: (الحر المسلم الفقير الذي) في (ت): (لحر فقير مسلم).
(٣) انظر: المدونة: ٢/ ٣٢٦.
(٤) انظر: المدونة: ٢/ ٣٢٥.
(٥) أخرجه مالك في الموطأ: ٢/ ٧٤٥، في باب القضاء في المرفق، من كتاب الأقضية، برقم (١٤٢٩)، وأحمد في مسنده: ١/ ٣١٣، برقم (٢٨٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>