للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

محمل الآية على أهل المُكفّر: يخرج الوسط أيضًا من قدر أكلهم. فقد يكون المكفر وأهله لهم أكل؛ فلا يجزئهم قدر ما يأكله أهل البلد. أو يكون هو وأهله قليلي الأكل، فلا يكون عليه (١) أن يبلغوا إلى عادة البلد، وإلى هذا ذهب ابن عباس وسعيد بن جبير والضحاك، وقالوا (٢): إن كان ممن يشبع أهله؛ أشبع المساكين العشرة. وإن كان لا يشبعهم لعجزه؛ أطعم المساكين العشرة على قدر ما يفعل مع أهله في عسره ويسره (٣).

وقال محمد بن سيرين والأوزاعي وأبو عبيدة (٤): يجزئهم أكلة واحدة (٥) غداء أو عشاء، وروي ذلك عن الحسن.

وفي الترمذي: أن النبي أعطى المظاهر ليكفر عن ظهاره عرقًا، قال: وهو مكتل يأخذ خمسة عشر صاعًا، أو ستة عشر صاعًا. فقال: "أَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا" (٦). وفي بعض طرقه: "أنه كان تمرًا" (٧). فينوب كل مسكين مد أو (٨) مد تمر قوت يومه، وحمل الآية على أقل ما يتضمنه الأمر، وهو فعل مرة.

وإذا أخرج (٩) الوسط من شبع أهل البلد أو من شبع أهله على الاختلاف


(١) في (ت): (لهم).
(٢) قوله: (وقالوا) في (ب): (وقال).
(٣) انظر: تفسير الطبري: ١٠/ ٥٤٢ و ٥٤٣.
(٤) في (ط): (أبو عبيد).
(٥) قوله: (واحدة) ساقط من (ق ٥).
(٦) أخرجه الترمذي: ٣/ ٥٠٣، في باب كفارة الظهار، من كتاب الطلاق، برقم (١٢٠٠).
(٧) أخرجه البخاري: ٥/ ٢٠٥٣، في باب في نفقة المعسر على أهله، من كتاب النفقات، برقم (٥٠٥٣).
(٨) في (ق ٥): (و).
(٩) قوله: (أخرج) في (ب): (أخذ).

<<  <  ج: ص:  >  >>