للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واختلف في صفة الإدام، فقيل: الزيت يجزئ من ذلك. وقال ابن سيرين: أفضله الخبز واللحم، وأوسطه الخبز والسمن، وأخشنه الخبز والتمر.

وقال ابن حبيب في الإدام: الزيت أو اللبن أو القطنية أو لحم أو بقل (١).

واختُلف هل المراد بالأهل: أهل المُكفّر، أو أهل البلد الذي هو فيه؟ فقال في المدونة: يخرج من عيش البلد الذي هو فيه (٢). وقال في كتاب محمد: من عيش المكفِّر (٣).

وهو أحسن، ومحمل الآية على الأهل الأخص حتى يعلم غيره؛ ولأن إطلاق الأمر على أهله حقيقة، وعلى أهل البلد مجاز.

فإن كان يأكل القمح؛ لم يجزئه الشعير، وإن كان ذلك عيش أهل ذلك (٤) البلد.

وإن كان يأكل الشعير؛ أجزأه، وإن كان عيش أهل البلد القمح.

قال ابن حبيب: إلا أن يكون فعل ذلك مع سعة، ومثله يأكل القمح؛ فلا يجزئه الشعير (٥).

وأما القدر؛ فقال في المدونة: قدر قوت البلد (٦). وعلى القول الآخر أن


(١) قوله: (أو القطنية أو لحم أو بقل) في (ب): (أو لحما أو بقلا)، وانظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٢١.
(٢) قوله: (الذي هو فيه) ساقط من (ق ٥)
انظر: المدونة: ١/ ٥٩١.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٢٢.
(٤) قوله: (ذلك) ساقط من (ت).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٢١ و ٢٢.
(٦) انظر: المدونة: ٢/ ٣٢٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>