للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال محمد فيمن عليه ثلاثة أيمان؛ فأعتق رقبة (١) وكسا عشرة، وأطعم عشرة. أو (٢) أشرك في كل كفارة، فقال: يبطل العتق، ويجزئه من الإطعام عن ثلاثة مساكين، ومن الكسوة عن ثلاثة، ويكسو سبعة، ويطعم سبعة إن أحب، ويكفر عن اليمين الأخرى. وإن أحب أن يكسو ما بقي من الكفارتين، أو يطعم، قال: فليكسُ سبعة عشر، أو يطعم سبعة عشر (٣)؛ لأن الذي صار له من الكفارات في الكسوة ثلاثة، وأطعم ثلاثة. وهذا غلط.

وأرى أن يحتسب بثمانية عشر على القول أن له أن يجمع في الكفارة الواحدة بين الإطعام والكسوة.

وعلى القول الآخر يحتسب بتسعة؛ لأنه أطعم عشرة عن ثلاثة أيمان، تجزئه منها ثلاثة عن كل مسكين (٤)، ويبطل مسكين واحد؛ لأنه أشرك فيه. وكسا عشرة؛ يجزئه منها تسعة، ويبطل واحد للشرك فيه.

فعلى القول الأول يطعم اثني عشر أو يكسوهم، أو يكسو بعضهم ويطعم بعضهم. وعلى القول الآخر هو بالخيار بين أن يبني (٥) على الإطعام، فيطعم أحدا وعشرين، فيكون إطعاما كله. أو يكسوهم، فيكون جميعها كسوة.


(١) قوله: (رقبة) ساقط من (ت).
(٢) في (ق ٥): (و).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٢٢.
(٤) في (ت): (يمين).
(٥) في (ق ٥): (يبقي).

<<  <  ج: ص:  >  >>