للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال مالك في ثمانية أبي زيد: هم فيء، صغارهم وكبارهم (١).

واختلف في ولد الأمة، فقال ابن القاسم في المدونة: ولدها لسيدها، صغيرًا كان، أو كبيرًا (٢).

وقال ابن الماجشون في كتاب ابن حبيب: صغارهم وكبارهم فيء (٣).

وقال أشهب: هم فيءٌ، إلا أنْ تكونَ تزوجت، فيكونوا لسيدها (٤).

قال الشيخ - رضي الله عنه -: الأصل في الولد أنه تبع للأم في الحرية، ولا يراعى الأب، فإن كانت الأم حرة والأب عبدًا؛ كان الولد حرًا، وإن كانت الأم أمة (٥) والأب حرًا؛ كان عبدًا.

وأما الدّينُ فاختلف إذا كان الأب كافرًا والأم مسلمة، هل يكون على دين الأب، أو على دين الأم؟

وإذا كان ذلك، فإن كانت الأم حرة كان الولد حرًا.

ثم يختلف في دينه، فعلى القول إنه على دين الأب- يكون فيئًا، صغيرًا كان أو كبيرًا. وعلى القول إنه على دين الأم؛ لأنها مسلمة- يكون الصغير تبعًا لها.


= قال ابن القاسم: أما الحرة المسلمة فما سبيت به من ولد صغير فهو بمنزلتها وهو يتبع لها، وما كان من ولد كبير قد بلغ وقاتل واحتلم فأراه فيئا، وأما ما سبيت به الأمة من ولد كبير أو صغير فهو لسيدها ولا يكون شيء من ولدها فيئا وهذا رأي. قال سحنون: ورواه عليُّ بن زياد عن مالك في الولد الصغير يسبى مع الحرة كما قال ابن القاسم".اهـ.
(١) انظر: النوادر والزيادات: ٣/ ٢٨٣.
(٢) انظر: المدونة: ١/ ٥٠٧.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٣/ ٢٨٣.
(٤) قوله: (فيكونوا لسيدها) سا قط من (ب). وانظر: النوادر والزيادات: ٣/ ٢٨٣.
(٥) في: (ت): (أمة زوجة).

<<  <  ج: ص:  >  >>