(٢) قال في العتبية: (وسألت ابن القاسم عن ولد المرتد الصغار إذا أبوا الإسلام إذا كبروا هل يقتلون وكيف بمن ولد له وهو في ارتداده هل سبيلهم واحد؟ قال: أما ما ولد له وهو في الإسلام فإنه يستتاب ويكره على الإسلام على ما أحب أو كره ويضيق عليه ولا يبلغ به القتل إذا كان أبوه قد أدخله في نصرانيته قبل أن يموت وأما ما ولد له في ارتداده فإنهم إن أدركوا قبل أن يحتلموا أو يحضن إن كن نساء فإني أرى أن يردوا إلى الإسلام ويجبروا على ذلك وإن لم يدرك ذلك منهم حتى يكبروا أو يصيروا رجالًا ونساء، ورأيت أن يقروا على دينهم لأنهم إنما ولدوا على ذلك وليس ارتداد أبيهم قبل أن يولدوا ارتدادهم؛ لأنهم على النصرانية ولدوا). انظر: البيان والتحصيل: ١٦/ ٤٤٠. (٣) في (ت): (على ذلك).