للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثلث غلته في الغالب، ولو لم يجز الورثة، قطع للمساكين بثلثه (١)، فإن كان الأوسق أكثر من ثلث الغلة، خير الورثة بين أن يجيزوا (٢)، أو يخرجوا من ثلث الحائط، وكذلك إن كان له مال سواه، والأوسق أكثر من ثلث غلته، فيخير الورثة بين أن يجيزوا (٣)، ويوقف جميع الحائط، أو يخرجوا من ثلث الميت، فيكون ثلث الحائط حبسًا، وما سواه يفرق في المساكين، أو يشترى به ما يجعل في مثله (٤).

وقال محمد فيمن أوصى بثلث غلة حائطه: وقف جميعه، ولم يقسم (٥)؛ لأن مقتضى الوصية عنده أن تقسم الغلة إذا اجتمعت، فلو قسم الحائط لأمكن أن يصيب الثلثين (٦) دون الثلث. قال: وإن أوصى بغلة الثلث، قسم، ولم يوقف جميعه. وقد قيل: يوقف كالأول وهو أبين؛ لأن الميت لو أراد القسم لوصي بثلث الحائط، ولم يتكلف فيقول: غلة الثلث (٧)، وإذا كان الحكم وقف جميعه فلم يحمله الثلث، ولم يُجِزْ الورثة عاد الجواب إلى ما تقدم فيختلف هل يقطع بالثلث شائعًا أو في عينه؟.


(١) في (ق ٦): (ثلثه).
(٢) في (ق ٧): (الإجازة).
(٣) قوله: (أو يخرجوا من ثلث الحائط. . . أن يجيزوا) ساقط من (ق ٢).
(٤) في (ق ٢): (ثلثه).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ٤٤٣.
(٦) في (ق ٧): (بالثلثين).
(٧) قوله: (غلة الثلث) يقابله في (ق ٢): (عليه غلة الحائط).

<<  <  ج: ص:  >  >>