للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أدرأ الحد بالشبهة، ولا أقبل (١) مثل ذلك في حقوق الناس.

قال الشيخ - رضي الله عنه -: الاختلاف في القصاص منه، وقول محمد: إنه يرجع إلى الدية، وقول المغيرة أن لهم أن يقتصوا (٢)، راجع إلى الاختلاف في القصاص من اليد الشلاء؛ لأنه الآن في نزول حال وقريب (٣) من العدم، والشأن في القصاص من القاتل أن يستقاد (٤) منه، وينال المقتص منه الألم لذلك، وأن يرى بلوغ (٥) ذلك منه (٦)، والمجنون خارج عن ذلك، وأرى أن يكون الأولياء بالخيار، فإن أحبوا اقتصوا، وإن أحبوا عفوا وأخذوا الدية من (٧) ماله، فإن لم يكن له مال، فلا شيء على عاقلته.


(١) في (م): (أقول)، وفي (ق ١) و (ق ٧) و (ف): (أقتل).
(٢) في (م): (يختصوا).
(٣) في (م): (حال نزول)، وفي (ق ١): (نزول حاله قريب).
(٤) في (ق ٧) و (م): (يشتفى).
(٥) قوله: (وأن يرى بلوغ) يقابله في (ق ٧): (وإن سالم ببلوغ).
(٦) قوله: (لذلك، وأن يرى بلوغ ذلك منه) ساقط من (م).
(٧) في (ف) و (ق ١) و (ق ٢): (في).

<<  <  ج: ص:  >  >>