للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أموال (١)، وما أصابوا من قتل أو جراح تبلغ الثلث فصاعدًا فهو على عواقلهم، وما كان دون ذلك ففي أموالهم إن كانت لهم أموال، وإلا اتبعوا بها دينًا، وقال أيضًا في المجنون والمعتوه: إذا خرق ثوب إنسان أو كسر سنه فلا شيء عليه (٢).

وقال مالك في الصبي يسرق الشيء فيستهلكه قال: أشبه ذلك أن يتبع به، وما هو بالبين، ومن الأمور ما لا تتبين أبدًا (٣)، فرأى أن في إغرامه نظرًا، وإن كان كثير المال لم يكن مخاطبًا ولم يكتب عليه، وهل يكون حكمه فيما يتعلق به من حقوق الآدميين مثل ذلك؟

وإن كان المجنون ممن يفيق (٤) في خلال ذلك، فما أصاب في حال جنونه، كان الجواب فيه على ما تقدم إذا كان لا يفيق، وما أصاب في حال إفاقته فهو والصحيح الذي لا يعرض ذلك له (٥) سواء إن جرح عمدًا أو قتل عمدًا اقتص منه، فإن جن (٦) بعد ذلك فلم يفق انتظر حتى يفيق.

قال محمد: فإن تمادى به وأيس من إفاقته، وقد قتل فالدية. وقال المغيرة: يسلم إلى أولياء المقتول، قال: ولو ارتد (٧)، ثم جن (٨)، لم أقتله حتى يصح لأني


(١) قوله: (إن كانت لهم أموال ولا يتبعون بها في ذمتهم إن لم تكن لهم أموال) ساقط من (م).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١٣/ ٥٠٧.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ١٣/ ٥٠٧.
(٤) زاد بعده في (ق ١): (أحيانا).
(٥) في (ف) و (م) و (ق ٢): (فيه).
(٦) في (م): (عجز).
(٧) في (م): (قتل).
(٨) قوله: (ثم جن) ساقط من (ق ٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>