للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيه الأذى. وإنما اقتصر النبي - صلى الله عليه وسلم - على حجرين (١) لعدم الثالث، وهذه ضرورة. ويمكن أن يكون استعمل من أحد الحجرين رأسيها، وإذا لم يقع الإنقاء إلا بأربع تمادى إلى خمس، وإن أنقى بستة تمادى إلى سبع؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "مَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ" (٢).


(١) سبق تخريجه، ص: ٦٩.
(٢) متفق عليه, أخرجه البخاري: ١/ ٧١، في باب الاستنثار في الوضوء، من كتاب الوضوء في صحيحه، برقم (١٥٩)، ومسلم: ١/ ٢١٢، في باب الإيتار في الاستنثار والاستجمار، من كتاب الطهارة، برقم (٢٣٧)، ومالك في الموطأ: ١/ ١٩، في باب العمل في الوضوء، من كتاب الطهارة، برقم (٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>