للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا يصح على قول ابن القاسم؛ لأنه يقول: إذا وقع الطلاق أو (١) الموت فات موضع الرد (٢)، وأما على قول عبد الملك فإنه إذا مات الزوج وكان العيب به غسلته؛ لأن الإجازة خير لها، فتأخذ الصداق، والميراث (٣).

وإن كان العيب بها (٤) كان لأوليائه أن يقوموا بالعيب ويمنعوها الميراث، والصداق، فلا تغسله، وإن كانت هي الميتة والعيب بها وقام الزوج بالعيب ليسقط (٥) عن نفسه الصداق وكانت فقيرة لم يغسلها. وكذلك إذا كان العيب به (٦) وقام أولياؤها بالعيب ليمنعوه الميراث لم يغسلها.

وإن زالت العصمة بطلاق بائن ثلاثًا، أو واحدة بخلع، ومات أحدهما في العدة، لم يكن بينهما غسل.

واختلف في الرجعي، فمنع ذلك في المدونة، وأجازه في المبسوط؛ لبقاء الموارثة، والأول أحسن؛ لأن المراعى التحريم في حال الحياة، وقد كانت حرامًا لا يجوز له مسها قبل أن يحدث رجعة، فكذلك بعد الموت لا يجوز له أن يمسها، ولا لها أن تطلع عليه.

وأما الملك، فيجوز أن يغسل كل واحد منهما الآخر، إذا كانت الإصابة جائزة في حال الحياة كالأمة والمدبرة، وإن لم يجرِ بينهما من ذلك شيء في حال الحياة، وأم الولد، وهم في ذلك كالزوجين وإن انتقل ملك الأمة إلى الورثة بنفس الموت، ولا يجوز ذلك فيمن لا تجوز بينهم (٧) الإصابة كالمعتقة إلى أجل، والمعتق بعضها، ومن له فيها شرك، والمكاتبة، ولا غسل بين المرأة وعبدها ولا مدبرها.


(١) قوله: (أو) ساقط من (ش).
(٢) قوله: (لأنه يقول. . . الرد) ساقط من (ر).
(٣) في (ش): (جميع الميراث).
(٤) قوله: (بها) ساقط من (ر).
(٥) في (ش): (يسقط).
(٦) قوله: (به) ساقط من (ش).
(٧) في (ش): (بينهما).

<<  <  ج: ص:  >  >>