للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن كان حاضرًا؛ ردّ إليه، وانتزع منه المبيع، وإن أفاته تصدق بالثمن (١).

واختُلف إذا تعدّى رجل على لحم أضحية، فحكم عليه بالقيمة، فاستحب أن يأخذ قيمته ويتصدق بها. واستحبّ ابن القاسم: أن تُرد، ولا تُؤخذ منه (٢). وكذلك السارق.

وروى أبو زيد عن ابن القاسم فيمن دبغ جلد أضحيته بدباغ، فزعم أنه سرق منه، فقال: إن وثق به فلا يغرمه شيئًا، وإن اتهمه أغرمه القيمة، وتصدق بها (٣).

وأجاز سحنون أن يؤاجر جلد أضحيته، وكذلك جلد الميتة (٤).


(١) قوله: (بالثمن) في (م): (به).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٣٢٦.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٣٢٦.
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٣٢٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>