للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يلزمهم البيع الأول؛ لأنه تعدٍّ، وإذا أجيز ذلك على القول الآخر وكان في الثمن فضل عن (١) الجناية وقف، فإن رجع السيد أو المجني عليه إلى إجازة البيع أخذوه (٢)؛ لأن المشتري لا حقَّ له فيه.


(١) في (ق ٦): (على).
(٢) قوله: (أخذوه) ساقط من (ق ٦)، وفي (ق ٢): (أجازه).

<<  <  ج: ص:  >  >>