للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد قال ابن القاسم في المدونة في العبد يبيعه سيده قبل أن يحمل الجناية، قال: أرى (١) إن أعطاه الجناية جاز بيعه، وإن باع ولم يعلم بجنايته كان بالخيار بين أن يدفع الجناية ويُمضي بيعه أو يُسلمه (٢). فيكون لأولياء الجناية (٣) أن يجيزوا البيع ويأخذوا الثمن أو يردوا البيع ويأخذوه. وكذلك إن علم السيد بالجناية وكان ممن يجهل ويظن أن له بيعه وتكون جنايته عليه، وحلف على ذلك.

ويختلف إذا كان عالمًا هل يكون بيعه رضًا بحمل الجناية أم لا؟ قياسًا على (٤) إذا أعتق وهو عالم بالجناية. وإذا افتدى العبد أو أسلمه فأمضى أولياء الجناية البيع لزم المشتري إن كانت الجناية خطأ، وإن كانت عمدًا كان له أن يرد وإن لم يعلم بجنايته إلا أن يكون العبد معاودًا لمثل ذلك فيكون له أن يرد (٥).

واختلف إذا أسلمه السيد و (٦) أراد أولياء الجناية نقض البيع وقال المشتري: أنا أدفع لك جنايتك، فقيل: ليس ذلك له. وقيل: له ذلك ويرجع على البائع بالأقل من الثمن أو ما افتكَّه به (٧). والأول أحسن؛ لأن البائع برئ منه وأسلمه إلى أولياء الجناية فصار ملكًا لهم فلا يباع عليهم إلا برضاهم ولا


(١) قوله: (أرى) زيادة من (ف).
(٢) انظر: المدونة: ٤/ ٥٨٢.
(٣) في (ق ٧): (القتيل).
(٤) قوله: (على) زيادة من (ق ٧).
(٥) قوله: (وإن لم. . . أن يرد) ساقط من (ق ٦).
(٦) قوله: (أسلمه السيد و) ساقط من (ق ٦).
(٧) انظر: المدونة: ٤/ ٥٧٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>