للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن لم يضمن (١) العتق (٢) الباقي (٣)، ولهذا جاز (٤) أن ينتزع ماله ويعتق وإن لم يضمن الجناية؛ ولأنه إنما منع أن يباع قبل حمل (٥) الجناية خيفة أن يموت قبل البيع ولا يخشى ذلك في انتزاع المال.

وقوله: "يباع ما (٦) قابل الجناية" دليل على أنه لم ير أن يستكمل على المعتق، ولو كان ذلك لاستكمل (٧) من غير بيع، وإنما أعتق ذلك القدر من باب لا ضرر ولا ضرار؛ لأن (٨) السيد برئ منه فكان البيع ليعتق الباقي أولى (٩) من رقه، كما قيل في الوكيل يشتري من يعتق على الموكِّل وهو عالم وفيه فضل: أنه يباع منه بقدر الثمن ويعتق الباقي.

واختلف في العبد يجني جناية وفي قيمته فضل عن الجناية، فيقول السيد: يباع للمجني عليه بقدر الجناية، ويكون الفضل لي، فقيل: ليس ذلك له (١٠) إلا أن يضمن الجناية، وقيل: ذلك له. وهو أحسن (١١)؛ لأن الجناية معلقة برقبته فيأخذ منها قدر حقه ولا شيء له في الباقي.


(١) في (ق ٧): (يتضمن).
(٢) في (ف) و (ق ٢): (ليعتق)، واللفظة غير واضحة في (ق ٦).
(٣) في (ق ٦) و (ف): (الثاني).
(٤) في (ق ٦): (أجاز).
(٥) قوله: (حمل) ساقط من (ق ٧).
(٦) في (ق ٦): (بما).
(٧) في (ف) و (ق ٢): (لايستكمل).
(٨) في (ق ٢): (وأن).
(٩) في (ق ٢): (في أول).
(١٠) قوله: (له) ساقط من (ق ٦).
(١١) قوله: (ذلك له. وهو أحسن) يقابله في (ق ٢): (له، و).

<<  <  ج: ص:  >  >>