للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويختلف هل يُبتدأ بأخذ ماله أو بتخيير السيد؟ فعلى القول إن السيد (١) يفتديه للرق (٢)، يُبتدَأ بماله وبمن يعينه، فإن لم يوجد خُّيرَّ السيد واسترقه (٣)، وعلى القول إنه يفتديه للعتق (٤) يبتدأ بتخيير السيد.

واختلف إذا لم يكن له مال ولا وجد من يعينه وكان في قيمته فضل على الجناية على ثلاثة أقوال:

فقال في المدونة: يباع منه بقدر الجناية ويعتق الباقي (٥).

وفي كتاب محمد: يعتق جميعه على السيد؛ لأنه يستكمل عليه ما قابل الجناية (٦).

وقيل: يسلم جميعه لأهل الجناية ولا يعتق منه شيء؛ لأن الأصل (٧) في الجناية ألا يباع إلا بعد حملها. واستخفَّ (٨) ابن القاسم البيع وإن لم تحمل (٩) الجناية (١٠) لحرمة العتق (١١). وهو أحسن مثل المدبَّر يموت سيده وعليه دين وقد جنى المدبر جناية، ويفضل العتق بعد أداء الجناية أنه يباع للدَّيْن والجناية،


(١) قوله: (إن السيد) يقابله في (ق ٢): (أنه).
(٢) في (ق ٢): (للعتق).
(٣) في (ق ٧): (فإن افتداه استرقه).
(٤) قوله: (يُبتدَأ بماله وبمن. . . يفتديه للعتق) ساقط من (ق ٢).
(٥) انظر: المدونة: ٤/ ٥٧٦.
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ١٣/ ٣٠١.
(٧) قوله: (لأن الأصل) في (ق ٢): (والأصل في الجناية).
(٨) في (ف) و (ق ٢): (واستحب).
(٩) في (ق ٢): (يضمن).
(١٠) قوله: (الجناية) زيادة من (ق ٧).
(١١) انظر: المدونة: ٤/ ٥٧٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>