للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن يعتقه إلا بعد (١) حملها كان فيها قولان، فقيل: عتقه رضًا بحمل الجناية، وقيل: ليس برضًا.

ويحلف و (٢) تختلف صفة أيمانهما فيحلف الأول لقد جهل ذلك، ويحلف هذا أنه لم يرضَ بحمل الجناية.

ومثله إذا وطئ بعد الجناية فحملت، فإنه ينظر هل جهل جنايتها، أو علم، أو لم يعلم وجه الحكم، أو علم بالوجهين جميعًا بالجناية وبالحكم؟

فقال ابن القاسم في المدونة: ذلك رضًا منه بحمل الجناية (٣).

وقال محمد: إن كانت الجناية أكثر (٤) حلف أنه لم يرضَ بحملها وكان عليه قيمتها، فإن نكل غرم الدية، وإذا حلف السيد بعد العتق في الوجهين جميعًا وافتداه كان رقيقًا (٥)، وقيل: يكون حرًّا.

والأول أحسن؛ لأن السيد يرد العتق من أصله بحقٍّ تقدم، وإذا جاز أن يسلمه رقيقًا جاز أن يفتديه لذلك (٦)؛ لأن عتقه قد كان (٧) سقط، فإن كان بيد العبد مال بقدر الجناية أُخذ منه وعتق، وكذلك إن وجد من يعينه ويقضي (٨) الجناية عنه.


(١) قوله: (حملها حلف. . . إلا بعد) ساقط من (ق ٦).
(٢) قوله: (يحلف و) ساقط من (ف).
(٣) انظر: المدونة: ٤/ ٦٠٤، ٦٠٥.
(٤) في (ف) و (ق ٦) و (ق ٢): (أقل).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ١٣/ ٣٧١.
(٦) قوله: (يسلمه. . . لذلك) يقابله في (ف): (يفتديه كذلك).
(٧) قوله: (كان) زيادة من (ف).
(٨) في (ق ٢): (يقتضي).

<<  <  ج: ص:  >  >>