للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من أصحابنا من يقول تقوم بمالها (١). فعلى قول مالك في أمِّ الولد يقوم العبد بغير ماله.

وإن جنت الأمة وهي حامل أسلمت على هيئتها وكان الحمل للمجني عليه، فإن وضعت قبل أن تُسلم لم يُسلم الولدُ معها، وأن يُسلم أحسن (٢).

واختلف إذا حملت بعد الجناية ثم وضعت هل يسلم الولد معها؟ (٣) وأن يسلم (٤) أحسن. ويلزم على قوله إذا كانت حاملًا وقت الجناية ثم وضعت ألا يُسلم الولد معها إذا أُسلِمَت وهي حامل، وأن يكون الولد للسيد الأول والاستثناء (٥) فيه ها هنا أخف من استثنائه في البيع.

وإذا قَتَلَ العبد عمدًا فقُتِل (٦) كان المالُ للسيد دون المجني عليهم (٧) قولًا واحدًا؛ لأنَّ الذي كان لهم نفس القاتل فقد أخذوها.

واختلف إذا عفوا عنه فأسلم إليهم (٨)، فقال ابن القاسم في كتاب محمد: ليس عليه أن يسلم ماله؛ لأنه لم يستحق في القتل إلا رقبته، قال: وكذلك إذا جرح، ثم رجع فقال: يسلم بماله استحسانًا (٩). وإن أسلمه السيد إليهم


(١) انظر: المدونة: ٤/ ٦٠٠.
(٢) قوله: (وأن يُسلم أحسن) زيادة من (ف).
(٣) قوله: (وأن يُسلم. . . معها) ساقط من (ق ٢).
(٤) في (ف) و (ق ٢): (لا يسلم).
(٥) في (ف): (وألا يستثنى).
(٦) في (ف) و (ق ٦) و (ق ٢): (بقاتله).
(٧) في (ف): (عليه).
(٨) قوله: (فأسلم إليهم) ساقط من (ف).
(٩) انظر: النوادر والزيادات: ١٣/ ٢٩٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>